المحقق الحلي

99

المعتبر

يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا يجوز الصلاة فيه وليست هذه مما يعتمد ، لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا تحريما ، ويكره للمرأة في خلخال له صوت وربما كان مخافة اشتغالها به ، ويكره لها منقبة ، وللرجل متلثما هذا إذا لم يمنع سماع القراءة فإن يمنع لم يجز ، وقال المفيد في المقنعة : لا يجوز وأطلق . لنا ما روى ذرعة ، عن سماعة قال ( سألته عن الرجل يصلي فيتلوا القرآن وهو متلثم ، فقال : لا بأس به ، وإن كشف عن فيه فهو أفضل ، قال : وسألته عن المرأة تصلي متنقبة ، قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن سفرت فهو أفضل ) ( 1 ) . وما ذكره المفيد ، الظاهر أنه يريد به الكراهية لما رواه الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاة وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة ) ( 2 ) وقيل : يكره في قباء مشدود إلا في الحرب ، قاله الثلاثة ، وإنما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم . مسائل ثلاث : الأولى : ما تصح الصلاة فيه ، يشترط خلوه من النجاسة ، وأن يكون مملوكا " أو مأذونا " فيه وقد مر البحث فيه . الثانية : عورة الرجل قبله ، ودبره ، وستر ما بين السرة والركبة أفضل ، وستر الجسد أكمل ، وستر العورة واجب وشرط في صحة الصلاة ، أما الوجوب فعليه علماء الإسلام ، وأما كونها شرطا " فعليه علماؤنا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : واختلف أصحاب مالك ، فقال بعضهم : شرط مع الذكر دون النسيان ،

--> 1 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 35 ح 6 . 2 ) الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلي باب 35 ح 3 .